الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تزوج رجل زوجته ببطاقة مزورة.. فما الحكم الشرعي؟

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 03:00 م
هير نيوز

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص، وقام باستخدامها في الزواج من فتاة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة، فما حكم الزواج؟


وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال، بقولها: إن العقد المذكور هو عقد فاسد، يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين.





عقد النكاح


وأشارت الإفتاء إلى أن هذا هو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق التي ستتولى هذه القضية.

وبينت الدار أن لعقد النكاح خصوصية؛ حيث إنه عقد يبتغى منه الدوام والاستمرار ويترتب عليه أعظم الآثار بخلاف باقي العقود، ولذلك أفرده الشرع باشتراط الشهادة فيه، وهذا رأي جمهور الفقهاء.


اقرأ أيضًا..





ولفتت إلى أنه من المقرر إذا وُجد في العقد عيب لا يُبطل العقد لكنه يمنع من استيفاء المنفعة على وجه الكمال، أو كان أحد المتعاقدين قد دلَّس على الآخر بأن أوهمه بأن العقد يحقق له منافع موهومة دفعته لأن يبرم العقد فإن الشرع قد أعطى للمضرور حق المطالبة بفسخ هذا العقد.

وشددت على أن الفسخ هو نقض للعقد من أصله بحيث يعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد؛ وذلك لأن العقد مع التغرير يكون مشوبًا بعيب في الرضا.


عند الحنفية


وأوضحت الإفتاء أن نطاق التغرير عند الحنفية هو الكفاءة والعيوب، فإيهام الطرف الآخر بأنه كفء له على خلاف الحقيقة، وكذلك إخفاء العيوب التي لا يمكن معها استيفاء مقصودات النكاح هو تغرير يبيح للمغرور أن يطلب فسخ النكاح، ولا يكون حق طلب الفسخ للتغرير إلا للمرأة؛ لأن الرجل يملك التخلص من العقد بالطلاق.



ads