حكم الشرع في «المثلية الجنسية».. إجماع فقهي على التحريم
الأربعاء 27/يوليه/2022 - 06:41 م
إسراء الحسيني
"المثلية الجنسية" وإن وجد لها مؤيد فهي مرفوضة اجتماعيًا ودينيًا في كل الكتب السماوية لكونها تبديل لفطرة الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في القرآن الكريم 7 آيات تحدثت عن قوم لوط والذين كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي والتي لم يأت بها قوم قبلهم حيث قال تعالى في سورة الأعراف "ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين".
عقاب الله لقوم لوط
أما عن عقاب الله لقوم لوط نتيجة لما ارتكبوه من جُرم شنيع فقد خسف بهم الأرض ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة أي كل منهم اسمه معلق بالحجارة، وكان انتقام الله منهم أشد من انتقامه من فرعون والذي عاقبه بالغرق فقط وأشد من عقابه بالريح لقوم عاد وعقابه بالصيحة لقوم ثمود ليدل ذلك على قبح المعصية وبشاعتها.
حكم الشرع على المثليين
ورد عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" حديث شريف قال فيه: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، أما في زمن الخلفاء الراشدين فقد كتب خالد ابن الوليد لأبي بكر الصديق حول ذلك الموضوع ليستشير أبو بكر الصحابة فمنهم من رأى أن يُلقى الفاعل والمفعول به في تلك الفاحشة من مكان مرتفع ثم يقذف بالحجارة، في حين رأى آخرون أن يرجم الفاعل والمفعول به حتى الموت ليأتي بعد ذلك رد علي بن أبي طالب والذي كان أشدهم وهو الحرق ويؤيده في ذلك أبو بكر ويشرع في إرسال الحكم لخالد بن الوليد فيقوم بتنفيذه.
رأي المذاهب الأربعة
وأجمع الفقهاء على تحريم المثلية لكنهم اختلفوا في طريقة العقاب، حيث رأى المالكي والحنبلي أن يتم قتل من جاء بذلك الجُرم سواء كان متزوج أو لا، أما المذهب الشافعي فقد رأى أن يتم الحكم عليهم بالرجم حتى الموت للمتزوج والجلد لغير المتزوج ليتشابه حكمه مع من يفعل الزنا، أما أبو حنيفة فرأى أن يترك الأمر للحاكم.
اقرأ أيضًا..