حكم "من فارق الحياة ولم يؤد فريضة الحج مع وفرة المال"| البحوث الإسلامية يُجيب
تعد فريضة الحج، فريضة للقادرين؛ حيث إن عدم أدائها لغير القادرين غير ملزم، فالحج ارتبط بجملة "من استطاع إليه سبيلا"، ولكن ما هو حُكم عدم أداء فريضة الحج للقادرين؟ وما حكم المسلم الذي توفاه الله دون أدائها رغم قدرته المادية على ذلك؟
حكم من فارق الحياة دون أداء فريضة الحج وهو قادر
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أنه قد جاء التشديد في أمر الحج؛ فقال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"، وفي قوله تعالى: " وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"؛ إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة عليه.
وأضاف المجمع أنه قد اعتبر العلامة
ابن حجر المكي ترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت من كبائر الذنوب، وعلى ذلك فمن
توفى ولم يؤد الحج، مع كونه ميسور الحال فإنه يجب على ورثته الحج عنه من ماله إن ترك مالاً، ويخرج من ماله ما
يحج به عنه قبل توزيع التركة على الورثة، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ:
إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ
أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ
بِالقَضَاءِ».
اقرأ
أيضًا..
هل يجوز للمرأة التصرف في مالها دون علم زوجها؟.. الإفتاء تُجيب
وأكد المجمع أنه روى البخاري
أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ
قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا،
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ »، قَالَتْ:
نَعَمْ، فَقَالَ: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ
بِالوَفَاءِ».