الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد عرضها على أهل نيرة أشرف.. «الإفتاء» تكشف حكم الدية وشروطها ومقدارها

الأحد 03/يوليه/2022 - 12:01 م
هير نيوز

 

أثار أحد المحامين ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، بدعوته لجمع تبرعات من أجمل دفع الدية لأهل طالبة المنصورة نيرة أشرف والتي قتلها زميلها محمد عادل ذبحا أمام جامعة المنصورة، لتقضي محكمة الجنايات بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لخذ الرأي في إعدامه قصاصا بعد ارتكابه تلك الجريمة البشعة، فما هي دية القتل العمد، وما شروطها، وكم يبلغ مقدارها، وهل يشترط لدفعها وقبولها عفو اهل القتيل عن القاتل؟  ذلك ما تجيب عنه أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 





 



حكم الدية في القتل العمد 



وقالت دار الإفتاء المصرية من خلال أمانة الفتوى: الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل. 

 

 




مقدار دية القتل العمد 



ومقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً. 

 
وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي من القتيل. وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث. 




اقرأ أيضًا..

«القُلة وقراءة الفنجان لايف».. أحدث حيل الدجل عبر السوشيال ميديا




 

وأما ما اعتاده بعض الناس مما هو فوق ما أوجبه الشرعُ الشريف من قصاص أو دية فلا يَحِلّ ولا يُشرَع، بل نهى عنه الله تعالى وعَدَّه من الإسراف المذموم؛ فلا يحل لأهل القتيل مطالبة أهل القاتل بتقديم الكفن على ملأ من الناس أو غير ذلك مما يزيد عن القصاص الذي يحكم به القاضي، أو الدية عند العفو عن القصاص. 

الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ». 






 


تنازل أولياء الدم 



ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم -ولو واحدًا منهم- عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل. 


 



مقدار دية القتل العمد 


ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً. 


 


العفو عن القصاص 


ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو. 




اقرأ أيضًا..

هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية في ذبح الأضحية وتوزيعها؟ «الإفتاء» تُجيب





 



توزيع الدية 



وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث. 

 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads