زوجة في دعوى خلع: زوجي ممل وروتيني.. وهو يطالب برد 900 ألف جنيه
قررت فاتن
إقامة دعوى خلع ضد زوجها، سيد.ك، وذهبت ومحاميها إلى محكمة الأسرة بالجيزة، وبدأت
تسير فى الإجراءات وتم إخطار الزوج، وهنا قرر الزوج أن يأخذ قرار ورد فعل مضاد،
وطالبها برد مقدم الصداق وهو 900 ألف جنيه، رغم أن الحياة لم تستمر بينهما
أكثر من عام، إلا أن كلاهما لم يصبر على الأخر، وفضلا عن الدخول فى معركة فى ساحة
القضاء والتكشير كل منهما عن أنيابه، دون الاهتمام باستكمال الحياة الزوجية، وأكد
الزوج تحايلها وعدم رد المبلغ، مشيرا إلى أنه فوجئ رغم إقامتها معه فى منزل واحد
إلا أنها أقامت ضده دعوى خلع.
وفى المقابل
قالت الزوجة، عشنا قصة حب استمرت لأكثر من عامين ونصف، لكن العيش معه لا يطاق
فالحياة قبل الزواج تختلف عما بعده، اكتشفت حقيقته ، وحياته الباهتة، والملل
والركود الذي يعيش فيه، فهو يريدني فقط فى المنزل لخدمته ومتعته ولا يريد عملي أو
الخروج مع صديقاتي وزملائي، لهذا قررت الخلع من تلك الحياة الرتيبة والزوج
الروتيني.
وقال الزوج أمام محكمة الأسرة: "رفضت زوجتي رد مقدم الصداق، واتهمتني أنني أعنفها
وأعاملها فقط كامراة للعشق وقت احتياجي لها فى العلاقة الحميمية وأنها تخشي الحياة
معي رغم أن هذا كله افتراء ومن وحي خيالها، كما أنها حاولت التنصل من حقوقى، وواصلت
خداعي لتستولي علي حقوق ليست لها، ليتضح لي أخلاقها الحقيقة وخطتها لسرقتي، وإقدامها
على الغش والتدليس حتي تستولي على الفيلا المملوكة لي رغم أنها غير حاضنة، بخلاف السيارة
التي قدمتها لها هدية بعد الزواج".
وقال الزوج،
الكثير حاول الصلح لكن لن أرجع لها ولن تعود إلى منزلي مرة أخرى، فالحياة معها
بائسة كما أنها ماكرة ومخادعة، كما أنها لاحقتني ببلاغات وهمية عندما طالبتها فى
الطاعة، وقامت بتحريض بلطجية ضدي لتهديدي والتنكيل بي، ليس هذا فحسب بل أعطيتها كل
شيء لكنها قابلت ذلك بالنكران للجميل وأرادت أن تأخذ كل أموالي بالتحايل على
القانون، لهذا قمت بالرد عليها بمقدم الصداق فى النهاية.
ويكشف قانون الأحوال الشخصية، عن عدة شروط لقبول
دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،
وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع
المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى
عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة
الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت
للمحكمة قدرته على الأداء.
اقرأ أيضًا..