حكم الطلاق بدون شهود.. هل يقع؟.. «الأزهر» يحسم الجدل
أرسل رجل إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، للسؤال عن حكم الطلاق بدون شهود، وفي حالة وقوعه، كيف يراجعه، وقال الرجل في سؤاله: "قلت لزوجتي أنت طالق ولم يكن هناك شهود على قولي، وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل؟".
حكم الطلاق بدون شهود
وقال مجمع البحوث الإسلامية، في فتواه التي نشرها من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، فإذا طلق الرجل زوجته، بلفظ صريح، كقوله لها أنت طالق، فإن الطلاق يقع، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود، لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت، قال تعالى "الطلاق مرتان" وقال "وإذا طلقتم النساء".
فإذا كان الطلاق هو الأول أو الثاني، ولم يكن مشروطا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها، ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك، وإما بالفعل بأن يجامعها، قال تعالى " فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".
انقضاء العدة
فإذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل، كما هو الحال في السؤال، كانت المرأة بائنة بينونة صغرى، إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي وشهود وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقي له من عدد الطلقات.
والله أعلى وأعلم