سيدة تسأل: أجريت عملية إجهاض ولم ينزل دم فهل عليّ غسل؟ «الأزهر» يُجيب
أرسلت سيدة إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، للسؤال عن حكم عمليات الإجهاض، وعن حكم الغسل إذا لم ينزل دم، وعن مدة النفاس التي تتطهر المرأة بعدها.
حكم الإجهاض
وقال مركز البحوث الإسلامية، ردا على السؤال، من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين بوجود خطورة على الأم.
وإذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس، تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع، ثم تقضي الصوم المفروض ولا تقضي الصلاة.
الغسل بعد الإجهاض
أما إذا جاز الإجهاض شرعًا، وكان الجنين مخلقًا، ولم تر المرأة دمًا، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها، لتعلق النفاس بالدم، ولم يوجد، وإنما عليها الوضوء للرطوبة، وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه "الإجهاض أو الولادة" عن قليل دم غالبًا، وإعمالا للقاعدة التي تقول: "الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد".
وعليه، فمتى ولدت المرأة أو أجهضت، كان الدم بعد الولادة أو الإجهاض نفاسًا، ومتى انقطع ورأت القصة البيضاء وجب عليها الغسل، ولزمها ما يلزم الطاهرات وإن قلت فترة نزول الدم بأن كانت يومًا أو ساعة، إذ لا حد لأقل النفاس.