حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق الخلع.. «الأزهر» يُجيب
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حول حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق وقع بسبب خلع، فهل يجوز ذلك؟
وقال مجمع البحوث الإسلامية، في فتواه من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، فيحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة.
التعريض بالخطبة
ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر قال تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم".