«الإفتاء»: تحنيط الجنين الميت وعرضه في العيادات الطبية «لا يجوز»
أرسل سائل إلى دار الإفتاء المصرية، يستفتيها ويسألها عن حكم تحنيط الأجنة، وقال في سؤاله: ما رأي الدين فيمَنْ يقومُ من الأطباء بتحنيط بعض أنواع الأجِنَّة من الحالات الشاذة والنادرة ناقصة النمو، ثم يعرضها في عيادته للعظة والاعتبار؟
حكم تحنيط الجنين الميت
وأجاب عن ذلك السؤال، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية السابق، والذي قال إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ السَّقطَ الذي تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خَلقُهُ أو لم يَسْتَبِن يُغَسَّلُ على المختار من مذهب الحنفية، ويُلَفُّ في خِرْقَةٍ ويُدْفَن.
ومن ثَمَّ: لا يجوز للسائل أن يقومَ بتحنيط بعض الأجِنَّة ثم عرضها في عيادته على النحو المذكور. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
اقرأ أيضًا..
هل كل ما ترك النبي فعله حرام؟ «الإفتاء» تُجيب
حكم الصلاة على الجنين الميت
وكان مجمع البحوث الإسلامية، قد قال في فتوى سابقة: إن الجنين نزل حيًّا واستهلّ صارخًا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتًا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلَّى عليه.
وقد ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». سنن أبى داود (3/ 87). وفي رواية: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ» سنن الدارمي (ص: 725. (وإن كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيًّا بغير صلاة عليه؛ فتُشرَعُ الصلاة عليه عند قبره.