هل العمل بتجارة وبيع مستحضرات التجميل والماكياج حرام؟.. «الإفتاء» تُجيب
يتساءل البعض عن الحكم الشرعي للماكياج ومستحضرات التجميل، فهل يجوز العمل في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية والمتعلقة بمجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل والماكياج، وهل يُعد ذلك حلالا أم حراما، ويجيب عن تلك الأسئلة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، مفتي الجمهورية السابق.
حُكم العمل في تجارة مستحضرات التجميل
وقال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، مفتي الجمهورية السابق، إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل، ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثر جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان.
حُكم الاحتلام للنساء وهل يكفي الوضوء للتطهر؟.. «الإفتاء» تُجيب