الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

فتوى صادمة من «الإفتاء» حول حُكم عمل النساء الباديكير والمانيكير الرجالي

الأحد 27/مارس/2022 - 01:01 م
هير نيوز

تعمل بعض الفتيات أو السيدات في محلات الكوافير الرجالي، والتي يعملن فيها الباديكير والمانيكير للرجال، وهما قص أظافر اليدين والرجلين، فهل يجوز ممارسة ذلك العمل بين الجنسين، وإذا كان لا، فهل يجوز في الأمور العلاجية وغيرها مما تستدعيها الحاجة والضرورة؟ 


 

دار الإفتاء تُجيب عن سؤال: ما حُكم عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء؟، علمًا بأن بعض الحالات تستلزم عمل ذلك لأسباب علاجية، وذلك من خلال فتوى الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق. 





 

حُكم عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء 

 

ويقول الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق: يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وإذا كان النظر مأمورًا بغَضّه فمن باب أولى المس؛ لأنه أفحش، ويُستأنس لذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» رواه الطبراني في "الكبير". 



 

الضرورات تبيح المحظورات 

 
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» متفق عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: «وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ» رواه أحمد في"مسنده" والبيهقي في "الكبرى"، فلا يجوز إطلاقًا ممارسة هذا العمل بين الجنسين -الذكور والإناث- في غير الضرورة والحاجة؛ حيث إن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلتها؛ فيشمل ذلك كل ما يؤدي إلى الهلاك أو يُشارف عليه، أو يؤدي إلى الإضرار بعضو من أعضاء البدن وفساده أو يُؤَخِّر شفاءه، أو يؤدي إلى ضيق شديد في حياة المكلف يُعَكِّر عليه عبادته أو معاملاته فلا يستطيع تأديتها إلا بمشقة شديدة، فحينئذٍ يحل له اللجوء إلى ذلك؛ بشرط ألا يوجد أحد من نفس الجنس من أهل الفن الحاذقين الذين يقومون بهذا العمل. 

 




فخلاصة ما سبق: أن العمل المسؤول عنه ممنوع في غير الأمور العلاجية منعًا شديدًا، وأما في الأمور العلاجية فعلى الرجال الذهاب إلى المتخصصين من الرجال في هذا العمل، ولا يلجأ إلى النساء إلا في حالة الضرورة والحاجة التي لا يمكن معها التأخر انتظارًا للرجل الذي يقوم بهذا العمل، على أن يكون التعامل في حدود العمل العلاجي؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة أو وُجِد الرجل المناسب لهذا العمل وجب اللجوء إليه فورًا. 


 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads