الجمعة 10 مايو 2024 الموافق 02 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل تمتلك المرأة أثاث البيت بعد وفاة الزوج.. «الإفتاء» تُجيب

الأربعاء 02/مارس/2022 - 02:59 م
هير نيوز

نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى قديمة لها عن حكم أثاث بيت الزوجية الذي اشتراه الزوج قبل وفاته، وهل تؤول ملكيته إلى الزوجة، أم يقسم بين الورثة، وذلك من الأمور التي مازالت تثير لغطا وخلافا كبيرا بين الورثة حتى وقتنا الحالي. 

 

 

أثاث الزوجية

 
وكانت سيدة سألت دار الإفتاء وقالت: "ما الحكم في رجل جدَّد لزوجته مفروشاتها وزاد عليها أثاثا مما هو متعارف أنه للزوجة، وكان الرجل في حال صحته وكمال عقله، ثم توفي بعد نحو الخمسة الأشهر وعليه دين من ثمن تلك المفروشات، وخلَّف ذريةً كبارًا، ذكورًا وإناثًا، وكلهم من زوجة أخرى متوفاة متزوجون منفصلون عنه في السكنى، إلا أن بعضهم ساكن في دور من أدوار بيته، والآخر في خارج عن بيته، ثم حصل نزاع بعد وفاة الزوج المذكور بين زوجته وأولاده في الأشياء المذكورة، فأولاد الزوج يدَّعون أنها ملك لمورثهم وهو الزوج، والزوجة تدعي بأن زوجها المذكور ملَّكها لها. فهل تعتبر هذه الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذي في ذمته، أو تكون ملكًا للزوجة خاصة؟  






 

تمليك الزوجة الأثاث

 

وأجاب عن ذلك السؤال فضيلة الشيخ بكري الصدفي، والذي يقول: "حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال يكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملَّكها هذه الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكًا له ثم ملَّكها لها، وفي هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج، فلا بد من إقامة البينة على ذلك عند الاختلاف على يد الحاكم الشرعي، ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألةِ ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحي منهما حتى يأتي ما جاء في ذلك من البيان والتفصيل". 

 




 

ويواصل الشيخ بكري الصدفي إجابته: "ففي "رد المحتار" عن "البدائع" عند الكلام على مسألة الاختلاف في متاع البيت ما نصه: "هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه، فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادَّعت الانتقال إليها، فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة"، هذا ما فهمته وظهر لي في جواب هذه الحادثة". 



والله سبحانه وتعالى أعلم.  


اقرأ أيضًا..

حُكم إجبار الأهل للرجل على طلاق زوجته.. وكيف يتصرف؟.. «الإفتاء» تُجيب



ads
ads