هل تمتلك المرأة أثاث البيت بعد وفاة الزوج.. «الإفتاء» تُجيب
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى قديمة لها عن حكم أثاث بيت الزوجية الذي اشتراه الزوج قبل وفاته، وهل تؤول ملكيته إلى الزوجة، أم يقسم بين الورثة، وذلك من الأمور التي مازالت تثير لغطا وخلافا كبيرا بين الورثة حتى وقتنا الحالي.
أثاث الزوجية
تمليك الزوجة الأثاث
وأجاب عن ذلك السؤال فضيلة الشيخ بكري الصدفي، والذي يقول: "حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال يكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملَّكها هذه الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكًا له ثم ملَّكها لها، وفي هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج، فلا بد من إقامة البينة على ذلك عند الاختلاف على يد الحاكم الشرعي، ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألةِ ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحي منهما حتى يأتي ما جاء في ذلك من البيان والتفصيل".
ويواصل الشيخ بكري الصدفي إجابته: "ففي "رد المحتار" عن "البدائع" عند الكلام على مسألة الاختلاف في متاع البيت ما نصه: "هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه، فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادَّعت الانتقال إليها، فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة"، هذا ما فهمته وظهر لي في جواب هذه الحادثة".