جزاء الزوجة الماكرة الطاعة عند حماتها
الخميس 03/فبراير/2022 - 11:52 ص
محمد علي
حاولت الاستيلاء على شقة أسرة الزوج، بقرار من النيابة، وكان قرار النيابة هو الحبل الذي لفته حول رقبتها، فقد حصل الزوج على حكم بطاعتها فيه رغم أنفه.
وكانت البداية عندما تقابل الزوجان في أحد النوادي، وبعد عدة مقابلات، اتفقا على الزواج، ولأن الزوج كان في مقتبل العمر، لم يكن لديه شقة واتفق مع خطيبته أن يتم الزواج في شقة والده مع والدته، وافقت الزوجة، وسط فرحة غمرت قلبها، وتم عقد القران، ودخل العروسان في حجرة من حجرات شقة والده، وبعد عدة شهور قررت العروس أن تكون الشقة لها وحدها، لجأت إلى النيابة، وقالت أن زوجها طردها من شقة الزوجية وتريد أن تتمكن من الدخول فيها، وبذلك حصلت علي قرار من النيابة العامة بتمكينها من شقة والدي زوجها على أنها شقة الزوجية، ودخلت الشقة على اعتبار أنها شقتها، وحاولت أن تنفرد بها مع زوجها دون والدي الزوج، ولكنها لم تنجح في ذلك.
وبعد فشلها فيما فكرت فيه تركت الشقة للزوج ووالديه وذهبت إلى مسكن أسرتها، حتى يستطيع زوجها أن يجد لها مسكنا خاصا بها، ولكن الزوج مقيم مع والديه أنذرها للدخول في طاعته في نفس المسكن الذي حصلت هي على قرار من النيابة بتمكينها منه.
قضت محكمة الدرجة الأولى برفض إنذار الطاعة على أساس انه غير شرعي لأن والدي الزوج يقيمان فيه، وقالت محكمة الاستئناف أنه ثبت من أوراق الدعوى أن المسكن الذي أنذر الزوج زوجته لطاعته به هو نفسه المسكن الذي تمسكت به ولجأت إلى النيابة العامة لاستصدار قرار بتمكينها من ذات المسكن ولهذا يكون اعتراضها علي هذا المسكن لطاعتها مرفوض ويكون اعتراضها على إنذار الطاعة لا سند له وأنه ادعاء لا دليل عليه ويتناقض مع طلبها في التمكين من ذات المسكن عن طريق النيابة العامة، وبذلك يكون المسكن مستوفيا أركانه الشرعية، مما يوجب دخولها طاعة زوجها فيه، وإذا كان حكم الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر يكون خاطئا مما يوجب إلغائه، والقضاء بدخول هذه السيدة طاعة زوجها في شقة والديه.
اقرأ أيضًا..