«الإفتاء»: لا يجوز للمرأة الرجوع لطليقها في هذه الحالات
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال وردها جاء فيه "ما المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته؟ وما كيفية حسابها؟".
وأوضحت دار الإفتاء أن العدة: من العدِّ؛ وهي أجل معين بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج.
الغرض من تشريع العدّة
ولفتت دار الإفتاء إلى الغرض من تشريع العدة والذي يتمثل في العديد من الأمور، منها: استبراء الرحم، والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجع على الفُرْقَة، ولا يحلّ للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.
اقرأ أيضًا..
«الأزهر للفتوى» يوضح أحكام وصية الميت ومتى يوقف تنفيذها؟
مراجعة الزوج لمطلقته
وبينت دار الإفتاء أن مراجعة الزوج لمطلقته من طلاق رجعي يُنْظَر فيه إلى أجل انقضاء عدتها وفقًا لما يتناسب مع حالتها، والتي تكون إما ذات حملٍ، وهنا انقطع حقه في مراجعتها بولادتها، وإما بوضع حملها مستبين الخلقة، فإن كانت آيسة؛ بأن بلغت خمسة وخمسين عامًا مع كونها قد انقطع حيضها مدة ستة أشهر على الأقل: انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية من بعد طلاقها.
وأشارت دار
الإفتاء المصرية إلى أنها إن كانت من ذوات
الحيض: فينقطع الحق في المراجعة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية
أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحدٍّ
أدنى، وعامٍ قمريٍّ كاملٍ كحدٍّ أقصى، ويترتب على ذلك: أنها إن أخبرت ببقاء عدتها فيما
بين هذين الحَدَّين صُدِّقت في ذلك ويصح مراجعتها. ومما سبق يُعلَم الجواب عما ورد
بالطلب.\