«الأزهر للفتوى» يوضح أحكام وصية الميت ومتى يوقف تنفيذها؟
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى طريقة تنفيذ الوصية، والشروط والواجب توافرها حتى تكون الوصية نافذة، وذلك عبر منشور رفعته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.
تنفيذ الوصايا
وعرف المركز الوصية بأنها كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ} [النساء: 11]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري].
اقرأ أيضًا..
الأزهر يفتح النار على «أصحاب ولا أعز»: انحلالٌ أخلاقي بغيض وهدم للمُجتمعات
شروط إنفاذ الوصية
وبيّن المركز أن تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى يأتي
بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه، مشيرة إلى عدد من الشروط اللازمة لإنفاذ
الوصية:
- ألَّا تكون مخالفة
لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير
ذلك.
- أن تكون في حدود
ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة
الورثة.
- أن يكون الموصِي
مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.
-أن يكون الإيجاب
بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو
الكتابة.
- أن يكون الموصَى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن
أمه.
- أن يكون القبول
من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلاك،
ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي.
-إذا مات الموصَى
له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكة مباشرة، وينتقل حق القبول
والرفض إلى ورثته.
ولفت المركز إلى أن الوصية تكون نافذة إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت
في حدود ثلث التركة، في حين إذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على
الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى.
وأنهى المركز بـ:"يستحب للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا".