تفاصيل أول مشروع قانون يُجرّم «زواج القاصرات»
الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 03:38 م
عبدالله أبو الخير
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأول تشريع صريح وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات؛ حيث وجه بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.
وقال الرئيس السيسي نصًّا: "استكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي، قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج".
تعريف الطفل في القانون
ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون الذي يعمل على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لاسيما وأن نص الدستور في المادة (80) منه: "يُعَدّ طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري".
زواج القاصرات
وهذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصري، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومخالف أيضاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل في مجال الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه 18 سنة».
القانون وسن الزواج
وبمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن: «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة»، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 سنة.. لكن لم يضع القانون عقوبات لمن خالف ذلك!!.
وأكملت ايناس عبد الحليم: "أنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري)؛ حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهي تعاقب على عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهي خاصة بالمأذون الذي يقوم بتزويجهم".
عقوبة زواج القاصرات
وتابعت: "من هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وأيضًا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود.. وكذا تجريم من يوثق عقد زواج دون السن القانونية".
مشروع القانون
وأقر مشروع القانون بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أم الزوج أم الشهود أم الولي أمام السلطة المختصة؛ بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.... بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل... وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذي هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدًّا.
الزواج المبكر
كما أن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعًا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة، فهي فريسة لأي شخص في مرحلة الزواج أو حتى وهي متزوجة، بالإضافة لافتقادها ثقافة التعامل سواء بالرضاعة أو التربية، بل ثقافة التعامل مع نفسها بمراحل الحمل، ففي مصر 5 آلاف حالة وفاة سنويًّا من زواج الأطفال، بالإضافة لعدم وجود تكافؤ مع ارتفاع البطالة، ونسبة المرأة المعيلة بالمجتمع نتيجة الطلاق المبكر، بالإضافة إلى انها فى الكبر قد تحرص على إعادة إنتاج السلوك أي تزويج بناتها بسن صغيرة للتخلص من مسئوليتهن.
مخاطر زواج الأطفال
كما يتسبب زواج الأطفال في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 سنة سنويًّا.. وهي:
1- لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية
4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6- حال الخلاف لايحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.
8- لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.