الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حكم الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن.. الإفتاء تجيب

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:01 م
هير نيوز

أحكام الرضاع من المسائل الشائكة والتي تجعل للمرضع أمّا غير أمّه التي ولدته وإخوة غير الإخوة من النسب، والرضاع الذي تحصل به الحرمه لا بد فيه من أمرين: أن تكون الرضعات خمس مرات متفرقات مشبعات فأكثر، والثاني أن يكون الطفل في الحولين أي يكون دون الثانية من عمره ليس أكثر، فإن كان الطفل قد بلغ الرابعة أو الخامسة من عمره فلا تتحق الحرمة.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية نصه: قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف. فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟


وأجابت الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية " فيسبوك "عن هذا التساؤل: من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.

ما يحرم من الرضاع

وأضافت الدار: فإذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.


شروط حدوث الحرمة

وأشارت الإفتاء في سياق آخر إلى ضرورة أن تكون المرضعة ثقة التي أخبرت أو الذي أخبر عنها كذلك، فالمرضعة التي ليست ثقة ومعهود عنها الكذب أو ما يقدح في ذمتها لا يعتد بقولها إذا أخبرت أنها أرضعت أحدًا.

وأكدت على أن الرضعة تحسب عند مسك الطفل الثدي ويمتص اللبن ثم يقوم ببلعه فهذه تحسب رضعة واحدة مع حدوث الإشباع، وإذا لم يبتلع اللبن فلا تعد رضعة ولا يعتمد عليها في الرضاع.

ads