"الإفتاء": تجهيز "عش الزوجية" يكون مسئولية الزوجة في حالة واحدة فقط
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:48 م
مها النجار
تتلقى دار الإفتاء، العديد من الأسئلة بخصوص "تجهيز مسكن الزوجية"؛ حيث يحتار الناس بين الموروث الديني، ورأي علماء الدين في هذا من جهة، والموروث الإجتماعي من العادات والتقاليد التي تختلف من مكان إلى آخر بخصوص هذا الموضوع، حيث تتفاوت كمية الأشياء الملزم بها العروس والعريس من مدينة إلى أخرى، بل ومن قرية إلى أخرى، والمشكلة التي يقع فيها الناس هي المغالاة في هذه التجهيزات، مما يشكل أعباءً هائلة على عاتق أهل المرأة، والرجل.
ولأجل حسم هذه المسألة أصدرت أمانة الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، فتوى رسمية في هذا الصدد، وكانت كالآتي:
الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية أنه يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، فلا هو واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.
وتم الرجوع في هذه الفتوى إلى ما أقرّه قدري باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز] اهـ.
الزوجَ هو المُكَلَّفُ
وبِناءً على ذلك، توضح الإفتاء أن الزوجَ هو المُكَلَّفُ بكل ما يخص مسكن الزوجية؛ لأنه هو المسئول شرعًا عن نفقات زوجته، والتي من ضمنها المَسْكن وملحقاته، وإذا كانت الأُمُّ قد دَفَعَت شيئًا مِن ذلك أيضًا فإنه يُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على الأب.
ولكن هناك حال واحدة، قد يُلزِمُ القاضي من خلالها الأبَ، بتجهيز ابنته، وهي حينما يخشى أن يفوتها سن الزواج، ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها ميسور الحال بما يتيح له تجهيزها من غير إسراف.