الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

أحكام خطبة المعتدة من طلاق أو وفاة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:32 م
هير نيوز

قالت الإفتاء المصرية في حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن أثناء العدة: تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.

رأي الأزهر

وقال الإمام الأكبر الدكتور" أحمد الطيب" شيخ الأزهر، في حكم خطبة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها:
على أنه لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها باتفاق الفقهاء، أما خطبتها بطريق التعريض فمحل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن المرأة المعتدة من طلاق بائن يجوز خطبتها بطريق التعريض؛ لعموم قوله تعالى: "وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ"، لكن الأحناف يرون أن المعتدة من طلاق بائن لا يجوز خطبتها بطريق التعريض؛ لأن الآية المبيحة للتعريض بالخِطبة إنما ورد في المُعتدة من وفاة فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات.

المعتدة من طلاق رجعي

وأشار الأمام الأكبر إلى حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي، أن المعتدة من طلاق رجعي يحرم خطبتها في عدتها تصريحًا وتلميحًا؛ لأن الزواج ما زال قائمًا، والزوجة في فترة العدة باقية في عصمة زوجها الذي يحق له أن يراجعها في أي وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت في العدة أن تُعجب الزوجة بالخاطب.

المتوفى عنها زوجها

وأكمل شيخ الأزهر: وأما المتوفى عنها زوجها فيحرم خطبتها تصريحًا مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا مراعاة لحق الزوجة في أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عدتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسر في نفسه أنه بعد انتهاء عدتها سوف يتقدم لخطبتها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية في منتهى الدقة؛ حيث تراعي البعد الأخلاقي في كل حكم من أحكامها، حتى لا يضيع حق أحد.

واستدل بقول تعالى في سورة البقرة: "والذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "، ثم أتبعها بقوله تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ - أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، فالآية الثانية راجعة على خطبة النساء المذكورات في الآية الأولى التي تحدثت عن نوع معين من النساء وهو المرأة المعتدة من وفاة.

ads