الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

القضاء يؤكد: البكارة ليست شرطًا لصحة عقد الزواج

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:04 م
هير نيوز


وقف محمود ويعمل مهندسًا، أمام محكمة أسرة أكتوبر، يطالب بفسخ عقد الزواج لأنه اكتشف يوم الزفاف أن زوجته ليست بكرا، مشيرا إلى أنه تزوج من المدعى عليها بموجب عقد شرعي، وفوجئ ليلة الزفاف بأنها ليست بكرًا، وأنها دلست عليه عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته وفقًا لشهادة بعض معارفها اتهمت بممارسة علاقات غير شرعية، إلا أن المحكمة رفضت فسخ العقد، مؤكدة أن البكارة ليست شرطًا من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد في حال تخلفها حتى لو كانت شرطًا من شروط الزواج. 

المذهب الحنفي

وأكدت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المستندات المقدمة إليها بالدلائل القانونية قضت برفض الدعوى، وجاءت حيثيات الحكم؛ لأن المذهب الحنفي قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة، على خلاف الثابت في عقد الزواج، لا يعطي الزوج الحق في طلب فسخ الحق ولا يزيد في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر، وتابعت الحيثيات أن الزوج إذا اختار الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق؛ حيث إن الغش في البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج، فيظل العقد صحيحًا بكافة آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الذي لا يجيز للزوج خيار العيب في عقد النكاح، أي لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التي قد يجدها في زوجته؛ وذلك لأن الزوج إذا وجد عيبًا في زوجته يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها، دون الخوض في حقها أمام القضاء.

للزوج الخيار

هذا وأن للزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم للزوجة أو الغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص باحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت، قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا، لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو البرص أو الجزام، سواء كان ذلك العيب في الزواج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت بي صراحة أو دلالة بعد علمها، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض الأحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.


ads