تصل للإعدام.. قانوني يكشف لـ"هير نيوز" عقوبة "اغتصاب الأطفال"
قال أسامة توفيق، المحامي بالنقض والدستورية
العليا: إنَّ الدستور المصري غلّظ عقوبة الاعتداء الجسدي، والاغتصاب خاصة، وذلك
بعدما شهدت مصر ارتفاعًا في حالات التحرّش والاعتداء الجنسي، خلال الآونه الأخيرة؛
مما دفع القانون المصري، لتغليظ العقوبة وفق الأحكام والتشريعات الدستورية، وقد
تصل العقوبة إلى الإعدام، بدلاً من المؤبد وذلك بموجب نص المادة 267 من قانون العقوبات
المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011.
نص القانون
وأضاف توفيق، أنَّ القانون نصّ على أنَّه من
يعتدي على فتاة دون رضاها، يُعاقب بالإعدام أو المؤبد وفق ما تراه النيابة في حقّ
ارتكاب الجاني فعلته، وطبقًا للقانون المصري، وفي حال اغتصاب طفلة قصرًا، لم تبلغ 18
عامًا، أو تعدد المتهمين فعلتهم الإجرامية، يعاقب المتهم بالإعدام.
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا،
أنَّ النيابة العامة هي من تصف الحالة الجنائية وعقوبتها، وفقًا للقانون المصري
والأدلّة المُثبتة، مشيرًا إلى أنَّ جرائم الإعتداء الجنسي ليست من الضروري وصفها
بـ"الإغتصاب" وهذا يرجع لنوع القضية ومدى استيفاء الشروط والأدلّة.
ويتفق المحامي بالنقض، مع ارتفاع عدد جرائم الاعتداء الجنسي، خاصة اغتصاب الأطفال وانتهاء برائتهم، مؤكدًا أنَّها جريمة ويُعاقب الجاني فيها بما تقرره النيابة العامة وفق القانون المصري، والتي قد تصل للإعدام.