الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تعرفي عليها.. شروط استرداد الشاب للشبكة قانونيًا بعد فسخ الخطوبة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:16 م
هير نيوز

استيقظ رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية على خبر انتشر كالنار في الهشيم؛ وهو إصدار محكمة الأسرة حكمًا ملزمًا برد المخطوبة للمشغولات الذهبية التي أهداها لها خطيبها، بعد فسخ الخطوبة بينهما، ولوجوئهما للمحكمة للفصل في الأحقية بهذه المشغولات.

واستمعت المحكمة لشهود كلا الطرفين؛ وفي حين شهد شهود المدعي"الخاطب" بأن المشغولات الذهبية تبلغ قيمتها 11 ألف جنيه، وأن الخاطب دفع قيمتها بموجب الفاتورة، نجد أن شهود المدعى عليها اكتفيا بالقول بأن الخاطب هو من قام بفسخ الخطوبة!

وهنا حكمت المحكمة برد الشبكة" المشغولات الذهبية" والهدايا الموضحان بصدر الصحيفة، حيث جاءت في حيثيات الحكم الذي صدر في 13 صفحة، أنه وفقا لنص المادة 500 من القانون المدني  "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع".

وأن الحكم استند للفتوى الصادرة من مفتي الجمهورية، بالاستناد على القانون رقم 1 لعام 2000 بأنه يجوز استرداد الهبة إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

وجاء ذلك بعدما أثبتت المحكمة أن القضية تخرج من نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر من قبيل الهبات، وبالتالي يسري عليها ما يسري على الهبات في أحكام القانون المدني؛ لأن تلك الهدايا والمشغولات الذهبية ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا في صحته.

وأكدت المحكمة أنه طالما الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، ولا إلزام فيه؛ فيحق لكلا الطرفان العدول عنه؛ لذا ترد الهدايا؛ والتي إن كانت مستهلكة؛ المأكولات والمشروبات والملابس؛ فتسترد قيمتها لا ذاتها، لأن استهلاكها يعد مانعا في ردها، لكن إن بقي شيء من المستهلك فيرد.

ومن المقرر قانونًا أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في التقنين المدني، ويعتبر عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها ويعتبر عذرًا مقبولاً يبرر له الرجوع في هبته ولا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المادة 502 مدني، كما تجرى المادة 501 من القانون المدني بالآتي: 

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:
 

1-أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه. 
 
2 - أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. 
 
3 - أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى 

كما تجرى المادة 502 من القانون المدني بالآتي: 

يرفض طلب الرجوع في الهبة إن وجد مانع من الموانع الآتية:

1-إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

2 - إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

3 - إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى . 

4 - إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

5 - إذا كانت الهبة لذي رحم محرم . 

6- إذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع فى الباقي .

7 - إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

8 - إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.  

اقرأ أيضًا..

ads