لأول مرة.. حُكم قضائي بحرمان مطلقة خلعًا من النفقة بأنواعها
السبت 31/يوليه/2021 - 09:22 م
أصدرت الدائرة "89 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية - حكما نهائيًا فريدًا من نوعه، بسقوط نفقة الزوجية بأنواعها لإقامة الزوجة دعوى الخلع اعتبارًا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها شريطة التنازل عن كافة الحقوق المالية الشرعية.
الوقائع.. خلاف بين زوجة وزجها بسبب النفقة الزوجية
تتلخص وقائع الدعوى فى أن المستأنفة سبق وأن أقامت دعواها ضد المستأنف ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء نفقة زوجية لها بأنواعها من تاريخ الامتناع الحاصل فى 1 يونيو 2019 مع آمره بأداء ما يفرض عليه فى مواعيده، وذلك على سند من القول بأنها زوجته بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بصغار إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليها دون سند شرعى رغم قدرته ويساره الأمر الذي دعاها لإقامة دعواها للقضاء لها بالطلبات.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 14 سبتمبر 2020 قضت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياَ اعتباراَ من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية فى 3 يونيو 2020 مبلغ 1000 جنيها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث "المأكل والملبس والمسكن" وأمرته بالأداء والزمته بالمصاريف، إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف، وأعلنت قانونا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة نفقة الزوجية المقضى بها، وذلك لأسباب حاصلها: أن قيمة نفقة الزوجية المقضى بها لا تستطيع بها مجابهة الغلو والحياة الكريمة ولا يتلاءم مع ظروفها ومستواها الاجتماعى مقارنة مع دخل الزوج ويساره.
مذكرة الطعن تستند على 3 أسباب.. الأبرز "الخطأ فى تطبيق القانون"
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف، وأعلنت قانوناَ بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع أصليًا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى احتياطياَ بوقف الدعوى تعليقاَ لحين الفصل فى الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عنصر المسكن وقصر النفقة على المأكل والملبس وتخفيضها مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب، وذلك لأسباب حاصلها:
1-الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لسقوط الحق فى النفقة برفع دعوى قضائية "تطليق للخلع"، وقد تنازلت عن حقوقها المالية والشرعية بصدر صحيفة الدعوى، وسقوط عنصر أجر المسكن بالتمكين من مسكن الزوجية، وقامت بتنفيذ قرار التمكين وعدم تناسب فرض النفقة لحال المستأنف المادى.
2-الفساد فى الاستدلال: وذلك لبطلان الاستدلال بشاهد اليسار الذي شهد بأن المستأنف يعمل موظف ودخله الشهري 6 آلاف جنيه، وطلب وكيل المستأنف تقديم بيان مفردات راتب المستأنف إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه.
3-القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع، إذ قدم فى الدعوى شهادة من واقع الدعوى بالتطليق خلعا، وقد تنازلت المستأنف ضدها عن حقوقها المالية والشرعية بصدر الصحيفة وهو دليل جوهرى لم تذكره المحكمة فى أسبابها، كما طلب وكيل المستأنف آجلاَ لتقديم مفردات راتبه لكن المحكمة لم تجيبه لطلبه مما يعد اخلالاَ بحق الدفاع.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأساس القانوني للاستئناف هو سقوط الحق فى النفقة الزوجية برفع دعوى الخلع، حيث أنه وفقا لصريح نص المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 قد قصد به المشرع الخروج على الراجح بالمذهب الحنفي في هذا الخصوص على النحو ينصرف معه مفهوم عبارة "جميع الحقوق المالية الشرعية " لتشمل نفقة الزوجية المستحقة فى ذمة الزوج سواء ما عساه يكون مستحقا للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم فيها، فضلا عن نفقة العدة وكل حق ثابت بالفعل إلا أن محكمة النقض قد ذهبت فى الطعن رقم 670 لسنة 74 ق جلسة 19 فبراير 2007 إلى سقوط نفقة الزوجية اعتبارا من تاريخ إقامة دعوى الخلع دون المستحق منها عن المدة السابقة على تاريخ إقامة الدعوى.