الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

9 شروط ضرورية لطلاق الضرر.. محامِِ يوضحها لـ«هير نيوز»

الجمعة 16/يوليه/2021 - 01:04 ص
أرشيفية
أرشيفية

يرتاد الكثير من الأزواج يوميًا محاكم الأسرة، إمّا للخلع أو النشوز أو لغيره من طلاق وفسخ عقد..إلخ، وبسبب جهلهم بقوانين محاكم الأسرة لا يستطيعون الحصول على حقوقهم كاملة.


«هير نيوز» تواصلت مع أمير أسامة، محامي الأحوال الشخصية، لشرح الشروط الواجب تنفيذها لتطليق الزوجة طلقة بائنة، وما المترتب على عدم توافر تلك الشروط، ومتى يسقط حق الزوجة في الحصول على الطلاق للضرر.


* ما هي الشروط الضرورية لوجوب الطلاق؟

1 _ أن يكون الزوج قد تزوج بأخرى دون علمها ودون موافقتها.

2 _ أن يكون الزوج أصاب زوجته بالضرر ماديًا ومعنويًا، شريطة أن تمتلك الزوجة الدليل على ذلك الضرر.

3 _ يجوز طلب تطليقها في حالة أهانها الزوج أو تعدى عليها ضربًا.

4 _ إذا حبس الزوج زوجته مدة تزيد عن 3 سنوات، يمكنها رفع الدعوى بعد سنة.

5 _ في حال وجود العنة الزوجية، يمكن للزوجة الحصول طلب الطلاق للضرر بسبب عدم حصولها على حقوقها الشرعية.

6 _ إذا أصيب الزوج بالأمراض المعدية كالبرص يمكن للزوجة التوجه للمحكمة بالشهادات الصحية والحصول على الطلاق.

7 _ يمكن للزوجة أن تتوجه للمحكمة من أول ضرر يقع عليها، فليس عليها أن تحتمل تكرار الضرر.

8 _ ليس على الزوج احتمال الضرر الذي خرج عن نطاق الشرع وتجت مسمى التأديب، يشترط أن يكون الضرر الواقع عليها قولا وفعلا، ووجود ضرر مادي أنزله الزوج على زوجته.



* متى يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر؟

1 _ لا يحق للزوجة طلب الطلاق في حال إذا رضيت بالضرر الواقع عليها، أو أقرت بذلك صراحة، فعندها يسقط حقها في التقدم للمحكمة.

2 _ إذا لم تنجح الزوجة في إثبات الضرر الواقع عليها سواء كانت قد أُهينت من قبل زوجها أو تعرضت للضرب.

3 _ إذا لم تثبت وغض الزوج في الإنفاق عليها سقط حقها في طلب الطلاق، حيث لا يتوفر شرط الضرر.


اقرأ أيضًا.. 

«سرقوا التاكسي وقتلوا السواق».. الإعدام لقاتلي شاب في الشرقية


وحسب نص المادة رقم «٤٩»:

أ - يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه.

ب - ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية فى هذه الحالة إلا باعتراف المطلق.

ج - يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة.

ads