هل المؤخر من حق الزوجة بعد وفاة زوجها؟.. داعية إسلامية تجيب
الجمعة 09/يوليه/2021 - 06:19 م
عمرو عادل
قالت نيفين مختار، داعية إسلامية بوزارة الأوقاف، إن من حق المرأة في عقد الزواج ما يسمى بالمهر أو الصداق؛ لذلك يقال عند كتابة عقد الزواج وعلى الصداق المسمى بينهم.
وأشارت مختار، خلال استضافتها في برنامج "هي وبس" المذاع على فضائية سي بي سي، مع الإعلامية رضوى الشربيني، إلى أنه لا يجب على المرأة أن تشتري أجهزة كهربائية وفرش لمنزل الزوجية، موضحة أن عش الزوجية والشقة وما بها مطالب به الرجل ومُلزم به.
الشبكة ليست من الدين
وتابعت: "الشبكة ليست من الدين وهى مثل الوعد بالزواج وليست ملزمة شرعًا على الرجل، ولكن هي عرف تعارف عليه الناس"، مشيرة إلى أن فترة الخطوبة تكشف جوهر الرجل إذا كان بخيلاً أو كريمًا؛ لذا فالشبكة تدل على كرم الرجل، لكن في حالة فك الشبكة لأي سبب من الأسباب وكان من ناحية الخطيب فلا يحق له أن يأخذ الشبكة، أما إذا كان من ناحية الخطيبة فيجب أن تعود له الشبكة كما قال الإمام مالك.
وأضافت الداعية أن القائمة الخاصة بمنقولات العروسة حلال، ولكنها كانت ليست موجودة في عهد النبي، فكانوا يكتبوا بالصداق أو المهر؛ لأن في عهد النبي كانت الذمم نظيفة، مشيرة إلى أن هناك خرابًا في النفوس البشرية للزمم فوجب كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية؛ حفظًا لحق المرأة إذا طلقها زوجها.
اقرأ أيضًا..
وأشارت إلى أن المؤخر في عقد الزواج يُعد أمرًا مهمًا، مشيرة إلى أنه من حق المرأة أن تأخذه من الرجل ليس فقط وقت الطلاق، بل في حال وفاة الزوج فيجب أن يخرج للمرأة المؤخر الخاص بها قبل تقسيم التركة؛ لأنه دين على الزوج اتجاه زوجته.