محام لـ«هير نيوز»: قضايا الخلع من طرف واحد هو «المرأة»
الخميس 08/يوليه/2021 - 02:34 م
هاجر الصباغ
يرتاد الكثير من الأزواج يوميًّا محاكم الأسرة، للخلع أو النشوز أو لغيره من طلاق وفسخ عقد..إلخ، وبسبب جهلهم بقوانين محاكم الأسرة لا يستطيعون الحصول على حقوقهم كاملة.
وتواصلت "هير نيوز" مع مازن المصري، محامي الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة، لسؤاله عن قضايا الخُلع والحقوق المالية الواجبه فيه كما يلي:
العلاقة الزوجية
قال مازن المصري، محامي الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة: إن قضايا الخلع تعد قضية من طرف واحد، فحينما ترى المرأة عدم قدرتها على الاستمرار مع زوجها تذهب مسرعة لمحكمة الأسرة وتطلب الخلع؛ الأمر الذي يعد انفصالًا من جهة واحدة ألا وهي المرأة، وباقولها: أخاف ألا أقيم حدود الله تنهي العلاقة الزوجية فتلك النوعية من القضايا لا تحتاج لأسباب ظاهرية وإنما تعتمد على طريقة المرأة وقدرتها على الاحتمال.
الخلع
وأوضح المصري، في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز"، أن الخلع يعد من ضمن مسمياته الأخرى "طلاق العوض" وفي هذه الحال ترد المرأة لزوجها مقدم المهر والمؤخر فقط، وحسب قانون الأحوال الشخصية فالمنقولات والهدايا والشبكة من حق الزوجة إلا في حال الاتفاق بين الزوجين على ردها، ففي تلك الحالة تحتسب من عاجل الصداق ويجب على الزوجة ردها، مشيرًا إلى أنه ليس من حقها التنازل عن حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم، وعلاح ومسكن وأجر مسكن؛ وذلك لأن هذه الحقوق لا تعد من حقوق الزوجة بل هي حقوق للصغار ولا تملك الزوجة التنازل عنها.
حقوق الطفل
وأشار المحامي إلى أنه وحسب المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية فإن حقوق الطفل، تشمل: "المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه، وبدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضًا".
الحقوق المالية للمرأة الخالعة
وتابع: "أن الحقوق المالية للمرأة الخالعة، تشمل: "الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة ونفقة المتعة"، مشيرا إلى أنه حسب قانون الأحوال الشخصية، فأن حكم الخُلع يعد طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ولا يجوز الرجعة فيه إلا في حالة الاتفاق على مهر جديد وعقد جديد، ولكن إذا كان الحكم في الطلقة الثالثة فعندها يعد طلاقًا بائنًا بينونة كبرى ولا يجوز الرجوع إلا إذا تزوجت المرأة برجل آخر وانفصلت لطلاق أو وفاة عندها يمكنها العودة لزوجها بمهر جديد وعقد جديد.