الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

زوج أمام محكمة الأسرة: مراتي اتخطبت وهي على ذمتي

الثلاثاء 06/يوليه/2021 - 02:29 م
مشاكل زوجية
مشاكل زوجية

«المحكمة لسه محكمتش بطلاقها، وهي اتخطبت وكمان عملت فرح»، بتلك الكلمات وقف "محمد. ج" أمام محكمة الأسرة يصرخ، وهو يؤكد إقامة زوجته لفرح أثناء إعلان خطبتها وهي ما زالت على ذمته.

بداية الواقعة

كانت البداية بذهاب "حميدة. ف" لمحكمة الأسرة بقرية الحسينية تطلب من زوجها "محمد. ج" الطلاق للضرر، مدعية أنه تعدى عليها سبًّا وضربًا، مؤكدة أنه يستحيل معه العشرة، وأنها لن تقبل باستمرار الحياة معه، لتحكم المحكمة لها بالطلاق للضرر، ولكن زوجها تقدم بطلب استئناف وتم تحديد جلسة له للنطق بالحكم.

لم تنتظر الزوجة الحكم النهائي لمحكمة الأسرة، بل أعلنت خطبتها على شخص آخر من قريتها، ليفاجأ الزوج، بخطبة زوجته، وهي ما زالت على ذمته، فتقدم بدوره بتحرير بلاغ يثبت فيه فعلتها «مراتي ولسه على ذمتي، جالها منين جبروت تعمل عملتها دي، وإزاي حتى مستنتش شهور العدة، مش الطلاق».

تفاصيل الواقعة

«أنا ومراتي جوازنا كان تقليديًّا جدًّا، والدتي اختارتها واتقدمت لها وارتاحت واتجوزنا، وكل حاجة حصلت بسرعة»، ليؤكد محمد أنه ولمدة عامين كان يحاول التفاهم مع زوجته ومحاولته إقناعها بأن حياتهما لا تستحق كل تلك الخلافات، فبعد شهر واحد من زواجهما بدأت هي تفتعل الخلافات؛ بسبب رغبتها في الذهاب لوالدتها يوميًّا، ليمنعها من ذلك فقررت الذهاب لمنزل والدها والذي طالبه بالطلاق، وعندما رفض وحاول حل الخلاف وديًّا، فوجئ بها تتقدم بدعوى طلاق للضرر، وقد حكمت لها المحكمة.

أعلنت خطبتها دون طلاق

ولم تحصل الزوجة على حكم نهائي بالطلاق، ولا تزال على ذمة الزوج، ولكنها وافقت على خطبتها من أحد جيرانها، كما أنها أقامت حفل خطبة لتثبت فعلتها لأهل قريتها، ولم تنتظر الحكم النهائي للمحكمة أو عدتها.


القانون

وحسب نص المادة 52 فإنه «على المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به».


اقرأ أيضًا.. 


ads