ما حُكم عدم توريث البنات؟.. لجنة الفتوى تُجيب
ما حُكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن أموالاً بدلاً منها؟، سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية فأجابت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع موضحة أنه لا يجوز منع البنات من الميراث لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور.
فمنع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان" قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 )
عرف فاسد
أضافت لجنة الفتوى أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله وحده قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغييرهذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14).
رفضت لجنة الفتوى عادة منع البنات من الميراث بحجة أن المال سيذهب إلى أزواجهن مؤكدة أن هذا ليس مسوغًا لهم؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .
جريمة تستوجب الحبس
وأنصفت دولة 30 يونيو المرأة التي طالما تضررت عبر عقود من أكل حقوقها وعانت من ضياع حقها الشرعي في الميراث بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بتضمينه مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة التصالح.
قرأ أيضًا..
مآسى نساء محرومات من الميراث بحجة المواسم والأعياد
التعديل يستهدف إرجاع الحقوق المغتصبة لأصحابها وإنصاف للمرأة التي طالما عانت من ضياع حقها الشرعي في الميراث وهو ما بات أمراً متعارفاً عليه للأسف في بعض المناطق خاصة الصعيد والبدو ووصل الأمر لطردها من القرية والتنفير منها إذا لجأت بالتبليغ عن نهب حقها في الميراث.