ما حُكم خطبة المعتدة من خلع؟.. مجمع البحوث الإسلامية يُجيب
هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق ناتج عن خلع؟، سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية فأجابت لجنة الفتوى بالمجمع في فتوى لها قائلة:
اختلف العلماء في حُكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ وأكثر أهل العلم على أن العدة من الخلع كالعدة من الطلاق، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة وخلاس بن عمرو، وأبو عياض ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر، أن عدة المختلعة حيضة ورواه ابن القاسم عن أحمد " لكن المختلعة بائنة من زوجها فلا يلزمها أن تعتد في بيته, بل تعتد حيث شاءت, ولا تبيت خارج بيتها، قال الحجاوي - رحمه الله - في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها ".
أما الخروج نهارًا:
فجائز للحاجة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: "وللمعتدة الخروج في
حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها".
قيمة الرباط
المقدس
ويحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة.
اقرأ أيضًا..