«اعرفي حقك».. كل ما تريدين معرفته عن نفقة الصغار
السبت 26/يونيو/2021 - 02:31 م
عزة ذكي
لا تعرف الكثير من السيدات المطلقات حقوقهن الخاصة بقضايا الطلاق، وهي كثيرة ومتشعبة، لكن أهمها نفقة صغارها الأطفال، طالما لا يزالون في حضانتها، وهي متعددة، فهناك نفقة مسكن ومأكل وخدمة وملبس وأجر حضانة.
تستعرض بوابة «هير نيوز» كل ما تريدين معرفته عن نفقة الصغار، في إطار مبادرتها « اعرفي حقك»، من خلال المحامي بلال جابر المتخصص في قضايا الأسرة.
ماه ي نفقة الصغار؟
هي عبارة عن نفقات الصغير الواجبة على أبيه من مسكن ومأكل وملبس وأجر حضانة، وفق قانون الأحوال الشخصية، وتحصل عليها الأم الحاضنة.
هل يتم مطالبة الزوج بالنفقات عن مدد المتأخرة؟
المادة الأولى من القانون 251920، والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيًا من القانون 251929 والمضافة بالقانون 100 1985 يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلتيهما تستحقان على الملتزم بالنفقة« الزوج والأب» من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
هل يحق للزوجة التي تركت عملها أن تطالب بأجر رضاعة وأجر حضانة رغم تولي الزوج الإنفاق؟
القاعدة الفقهية في باب النفقات تنص أن النفقة والأجر لا يستحقان معًا في ذمة واحدة، بمعنى أن الرجل يلزم بأحد الشيئين فقط، فإن لزمته النفقة لا يلزم بالأجر، وإنما يلزمه الأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة وفي حال تولية الزوج الإنفاق فليس لها أن تطالب بهما.
استحقاق المطلقة أجرة عن حضانة الأولاد رغم أنها ما زالت فى العدة وحاضنة لصغارها
يقول المحامي، إنه ما دامت الزوجة فى العدة وفق قانون الأحوال الشخصية فيحق لها على المطلق نفقة حتى تنقضي عدتها شرعًا إلا إذا كانت قد أبرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق، وفي حال دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
الحقوق التي تطالب بها المطلقة غير نفقة المتعة ومؤخر الصداق
المطلقة وفقًا للقانون لها الحق في طلب نفقة الصغير باعتباره في حضانتها، كما أن لها الحق في طلب ما يشتبه بالنفقة وهو الأجور، من الرضاع والحضانة، وكلاهما يستحق نفقة على ولي الصغير كزوجة، ما لم تكن القائمة بهما تستحق.
نفقات الصغير المفروضه على أبيه
نفقة الصغير تشمل، حسب المادة 18 مكررا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه، وبدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضًا.
الحقوق المالية التي تطالب بها الأم المتزوجة عرفًا لصغارها
تنص المادة السابعة عشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي الصادر بالقانون 12000 في فقرتها الثانية على أنه: "ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة - 1931 ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة «فلا يجوز وجوب نفقة لها كزوجة لعرفية الزواج، وعدم ثبوته في وثيقة رسمية، إنشائية كوثيقة الزواج، أو بطريق التصادق عليه في وثيقة تعرف بوثيقة التصادق على الزواج، أو محضر القضاء المثبت فيه تصادق الزوجين على الزوجية - وحيث لا حق لها في نفقة ووالدها فلا حق لها في أجر الرضاع والحضانة إذا ثبت نسبهم لأبيهم.