5 سنوات سجنًا لـ راعية أغنام ضربت سيدة بالعصا حتى الموت
الأحد 20/يونيو/2021 - 03:31 م
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة "راعية أغنام" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، بتهمة ضرب سيدة حتى الموت بدائرة قسم مايو.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة "راعية أغنام"، وأخرى سبق الحكم عليها، تهمة ضرب المجني عليها عمدًا بـ"عصا" فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ولم يقصدا من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى وفاتها، كما أسندت النيابة العامة للمتهمة تهمة حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا".
وشهد زوج المجني عليها، أنه علم بإصابة زوجته فنقلها لعلاجها بمستشفى مايو، وبسؤالها أقرت له بقيام المتهمين بإحداث إصابتها التي أودت بحياتها لخلافات بينهما بسبب رعي الأغنام.
كما شهد معاون مباحث قسم مايو، بما أقر به زوج المجني عليها، وقرر أنه قام بضبط المتهمين وأسفرت تحرياته على صحة الواقعة.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في الوقت نفسه، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.