الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل المؤخر دَين يجب سداده قبل توزيع التركة ؟

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:24 م
هير نيوز

الدين المعاملة.. تقف الكثيرات حائرات أمام الكثير من الفتاوى التي تخص المرأة، وسط فوضى الفتاوى التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، فتأتي أحيانًا متضاربة.

ولأن الأزهر الشريف هو رمز الاعتدال والإسلام الوسطي، تقدم «هير نيوز» خدمة فتاوى المرأة من خلال عرض آراء علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية فيما يخص فقه النساء.

قائمة المنقولات ومؤخر الصداق
تتساءل الكثير من النساء عن مؤخر الصداق وأعيان الجهاز ووضعهما حال وفاة الزوج، وتحديدًا المصوغات الذهبية التي اشتملت عليها القائمة، وكان الزوج قد باعها في حياتها على وعدٍ بردها لزوجته، لكن لم يسعفه الأجل.

دين في رقبته
يقول الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، إن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه.

اقرأ أيضًا.. 

وعليه فإن للزوجة الحق في كامل مؤخر صداقها، وكامل عفش زوجيتها باستثناء ما ذُكِر، ولها وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.

ads