مات زوجي وعليه صيام.. فهل أصوم عنه؟ مجمع البحوث الإسلامية
الخميس 10/يونيو/2021 - 10:44 ص
سمر دسوقي
مات زوجي بعد مرض وقد فاته صيام رمضان في العام الذي توفي فيه فهل يجوز لي صيام هذا الشهر عنه؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.
وأجابت اللجنة في فتوى صادرة عنها قائلة: "إذا كان المرض قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة".
رأي الشافعي
وأما إذا زال العذر وتمكن الزوج من القضاء أو كان مرضًا غير مانع من الصوم ولم يقض حتى مات، فالمفتى به في قول للشافعية صوّبه النووي، وبعض الحنابلة أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، كما يصح الإطعام عنه ويجزئه، وتبرأ به ذمة المتوفى، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وعن ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ". والولي معناه: القريب، ولا يقتصر الجواز عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني): "لا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ؛ لأنه تبرع، فأشبه بقضاء الدين عنه".
اقرأ أيضًا: هل يصل ثواب الصدقة للمتوفى؟.. الدكتور علي جمعة يجيب
وعلى هذا فإن رغبت الزوجة في الصيام عن زوجها وفاء له بعد موته فيجوز ويجزئه. فإن لم تستطع أطعمت عنه لكل يوم مسكينًا من تركته، فإن لم يكن له مال وأطعمت من مالها أجزأه.