الأحد 06 أكتوبر 2024 الموافق 03 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

متى تسقط حضانة الأم عن صغيرها؟.. محامية تُجيب

السبت 15/مايو/2021 - 01:44 ص
هير نيوز

تُعاني كثير من الأمهات الحاضنة لصغيرها من سقوط الحضانة مما يجعلها تفكر في اللجوء إلى القانون ليُعيد لها حضانة صغيرها ولمعرفة الموقف القانوني عن أسباب سقوط الحضانة.
 
تقول المحامية سماح السعيد تسقط الحضانة عن الأم في إذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها في الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، وإذا سقطت حضانة الأم لكن لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.
 
وتوضح "سماح" أن الحضانة تسقط عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها.

ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعي لأن الزوجية قائمة في الزواج الرجعي.

وتضيف "سماح"، أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمرًا وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضي حق تقديره ، فله أن يبقي الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمةً وشفقةً وعطفًا على الصغير من عصبته.

أما إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبيه إن كان موجودًا، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير، أو إذا لم يكن موجودًا فإن الصغير يُضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودًا.

ولفتت إلى أن الخيار للصغير في ضمة للأب أو أقرب العصبات، نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهي سن 15 سنة وكان متمتعا بقواه العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه، والحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائيًا، كما يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك، ويجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

اقرأ أيضًا..
واختتمت أنه يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000؛ إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسه كان له الخيار فى أن يقيم مع أمه أو أبيه أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب، وإذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها أن تنفرد بالسكن.

ads