هل يجوز للزوجة الميسورة إخراج زكاة الفطر عن زوجها الفقير؟.. أزهري يُجيب
السبت 08/مايو/2021 - 08:43 م
سمر دسوقي
هل يجوز للزوجة الميسورة إخراج زكاة الفطر عن زوجها وأسرتها إذا كان الزوج غير قادر على إخراجها والزوجة تعمل وميسورة ماديًا؟، سؤال ورد إلينا من إحدى متابعات «هير نيوز».
هل يجوز للزوجة الميسورة إخراج زكاة الفطر
يجيب الشيخ مصطفى محمود الأزهري الباحث بجامعة الأزهر في على الفتوى، قائلًا: زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.
ماذا لو جاء وقت وجوب زكاة الفطر والزوج لا يملك من المال ما يفيض عن حاجته، ولكن الزوجة حالها ميسور، فهل تجب عليها زكاة الفطر؟.
اقرأ أيضا.. أزهري يوضح فضل العشر الأواخر من رمضان| فيديو
أقول: "ولو جاء وقت الوجوب والزوج عاجز عنها فلا تجب عليه؛ لأن من شروطها الاستطاعة وقتها والقدرة على الأداء، واختلف العلماء في هذه الحالة هل تجب عليها -أي الزوجة- أم لا؟ وعلى القول بوجوبها عليها لو تبرع الزوج بإخراجها كأن اقترض أو طلب من غيره أن يخرجها عنه وعن زوجته وكانت زوجته عالمة بذلك فقد سقط عنها الواجب، وإلا فلا لأنها عبادة واجبة عليها، والعبادة لا بد لها من نية".