الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حُكم إخراج زكاة المال للمستشفيات.. لجنة الفتوى توضح الضوابط

الخميس 06/مايو/2021 - 11:20 م
حكم إخراج زكاة المال
حكم إخراج زكاة المال للمستشفيات

ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي اسم للقدر الواجب إخراجه مِمَنْ مَلَكَ مَالًا بلغ نصابًا، مشيرةً إلى أن النص الشرعي حدد المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة.

حكم إخراج زكاة المال للمستشفيات
وأضافت اللجنة في بيان، أن الزكاة تعطى للفقراء لسد حاجتهم، ولا شك أن الحاجة للدواء مُلِّحَة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة، لافتةً إلى أن جمع الفقهاء أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، والتي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود؛ تفسيرًا لقوله تعالى: في مصارف الزكاة { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }[التوبة: 60].

وأردفت أن الزكاة شرعت لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة مُلِّحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة، مؤكدة أنه يشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.

وفصلت لجنة الفتوى الحكم بأن الزكاة الشرعية ركن من أركان الإسلام، وهي اسم للقدر الواجب إخْرَاجُه مِمَنْ ملك مالًا بلغ نصابًا، وحدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. قال – تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

وتابعت أنه لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لِخِدْمَة المرضى من الفقراء، مشيرةً إلى أن كل ذلك يدخل في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ".

وأوضحت لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية أن سبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، وأن كل ما يُنْفَقُ للمصلحة العامة المشروعة، والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى.

وأكدت أن هذا التوجُّه يدعم في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم على علاج المرضى الفقراء، وذوى الدخل المحدود ؛ لمفيدةً بأنه لما كان المرضى من الفقراء فقد اجتمع في حقهم المصرفان، مصرف الفقراء، ومصرف سبيلالله، وهو ما نصت عليه الآية الكريمة{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}.

اقرأ أيضًا.. هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟.. الإفتاء تجيب


واختتمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، بيانها بأنه: «بناءً على ما سبق، يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية ؛ لما تُؤَدِيه من حماية للفقراء من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات ؛ وبذلك فهي مُؤَهْلَة لاستحقاق الزكاة المفروضة ؛ وذلك لأن الله- عز وجل - أطلق مِصْرَفْ " في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحًا وفقًا للحال والزمان، مما يَدُّل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم».

ads