هل نفقة أدوات المكياج مسئولية الزوج؟.. الشيخ عطية صقر يجيب
الأحد 02/مايو/2021 - 11:24 ص
سمر دسوقي
اهتمت الشريعة بزينة الزوجة وتجملها لزوجها، واعتبرتها أحد الحقوق الزوجية التي يجب الوقوف عندها والانتباه لقيمتها، لما يترتب عليه من نجاح واستقرار للحياة الأسرية، ولذا تطرح الكثيرات سؤال هاما هو "ما هي حدود إنفاق الزوج على زوجته؟ وهل أدوات الزينة مسئولية الزوج؟" وورد بالفعل هذا السؤال من إحدى متابعات «هير نيوز».
الإجابة قدمها الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر - رحمه الله - في كتابه: فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة من خلال فتوى حول أبرز البنود الواجب على الزوج الإنفاق على زوجته فيها فقال: إن النفقة الواجبة على الزوج لزوجته يحدها أمران: الوسع والمعروف، قال تعالى:(( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها))سورة الطلاق٧
وقال تعالى: (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)) البقرة ٢٢٨.
وقال تعالى: (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها)) البقرة ٢٣٣.
وفي حديث مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
إقرأ أيضا
فتيات تتحدى الغلاء.. ازاي تحطي لنفسك مكياج الفرح
https://www.her-news.com/21760http://tempuri.org/tempuri.html
إحسان الإنفاق
وحث الإسلام الزوج على إحسان الإنفاق وعدم شح النفس به، فقال صلى الله عليه وسلم:( دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة_ اي تحرير رقيق_ ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك).
وإلى جانب النفقة المعتادة من الأكل والشرب والكسوة والمسكن هناك أمور ينبغي أن ننبه إليها، منها:
نفقة الرضاعة: فالإسلام أوجب على والد الطفل أن يدفع أجرا لوالدته ٱن قامت هي بإرضاعه وإن قال الفقهاء: يجب عليها أن ترضع ولدها "اللبأ" وهو أول اللبن المخزون في ثديها مدة الحمل لفائدته الصحية العظيمة.
ومحل وجوب هذه النفقة إذا لم تكن الأم تطعم كفايتها مع الزوج بما في ذلك ما تتطلبه الرضاعة من زيادة.
نفقة الخادم إذا وجب عليه الإتيان به لخدمتها، فإذا كانت الزوجة من ذوات القدر والشرف اللاتي جرت العادة بأنهن لا يتولين الخدمة بأنفسهن في بيوتهن، فإنه يجب على الزوج أن يجعل لها خادما أو أكثر بحسب ما يليق بها إذا كان قادرا على ذلك.
وإذا كان الزوج من الأغنياء الذين لا يليق بهم عادة أن تقوم زوجاتهم بخدمة المنزل وجب عليه أن يجعل لها خادما أو أكثر ولو كانت هي فقيرة ليس من شأنها أن يكون لها خادم.
وإذا كان الزوج فقيرا لا يتيسر له أن يجعل لزوجته خادما ولكن لم تجر العادة بأن يكون لمثله ومثل زوجته خادم فعليها أن تخدم بنفسها بحسب العادة، وحيثما تجب عليها الخدمة كما في الحالتين الثالثة والرابعة فإنما الواجب عليها خدمة نفسها وزوجها لا غير، أما أولاده وضيوفه فلا تجب عليها خدمتهم.
هذا إذا كانت الزوجة متفرغة لأعمال البيت، فإن كان لها عمل خارجي يؤثر على خدمة المنزل فينبغي أن يتفق على من يتحمل أجر الخادم، ويدخل في ذلك إذنه لها بالعمل وعدم إذنه، وما يترتب على ذلك من وجوب النفقة وسقوطها.
نفقة العلاج:جاء في كتب الفقه للأئمة الثلاثة الحنفي والشافعي وأحمد أن نفقة العلاج تكون على الزوجة ولا يلزم بها الزوج، لكن نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة، وهذا الرأي هو الذي يتناسب مع المعاشرة بالمعروف مادام الزوج قادرا عليها؛ لأن حاجتها للعلاج لا تقل عن حاجتها للغذاء والكساء، وكان قانون الأحوال الشخصية في مصر لا يفرض على الزوج نفقة علاجها"قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠
ولكن عدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ فنصت المادة رقم ٤/٢ على أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف.
نفقة الزينة: جاء في شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في فقه الشافعية : يجب على الزوج إحضار المشط لها ودهن الشعر وما يزيل القذر من صابون ونحوه، وما يزيل الروائح الكريهة والروائح العفنة.
أما ما تتحقق به التحلية فليس عليه إحضاره لها، فإن تبرع بهذا فهذا شأنه هو، ولو أحضره لها وجب عليها استعماله.