الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

اليوم.. البرلمان يناقش الحد الأدني للعلاوتين الدورية والخاصة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:59 ص
هير نيوز


تعقد لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعين، عقب انتهاء الجلسة العامة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعين نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

ومشروع القانون يقر حدا أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة.

ويقضي مشروع القانون بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 6 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.

وأكدت المادة ذاتها، عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.

ووفقا لذات المادة، إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما أقر مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي شهريًا، للعاملين بالدولة، بدءًا من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1 7 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون، المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون، حيث الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، التي تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظيم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

وجاءت المادة الخامسة لتقضي بأن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون بها منحة تصرف شهريا اعتبارًا من أول يوليو 2021، وجاء نصها " اعتبارا من1 7 2021، تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسية العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".

اقرأ أيضا.. عقب إعلان الطوارئ..مدبولي لـ النواب: لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا


وأكدت المادة السادسة، عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما ياتي:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش.

وحسب المادة القانونية، فاذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وجاءت المادة السادسة والأخيرة لتقر بأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليه 2021.

ads