عقوبة تبديد قائمة منقولات الزوجية
تضمن قانون الأحوال الشخصية، حق الزوجة في تحرير محضر تبديد منقولات الزوجية، في حالة تبديد الزوج لتلك المنقولاتها، أو رفض تسليمها إياه، فيأخذ المحضر دورته الطبيعية ليرسل للنيابة العامة والتي تقوم بتحديد جلسة أمام قاضي المعارضات.
حبس الزوج فى تبديد المنقولات
يحصل المحضر على موعد لتصبح جنحة تبديد، وإذا رفض الزوج الحضور يحصل على حكم بالحبس، ولكنه يحصل على البراءة إذا سلم زوجته منقولاتها كاملة، وسدد المبالغ المسجلة بالقائمة في حالة تلف إحدى المنقولات، أو إذا أثبت الزوج استلام الزوجة لمنقولاتها بأى طريقة كانت.
ونصت المادة رقم 78 على أن المحكمة يجب عليها أن « تكلف كلًا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه».
الصلح بين الزوجين
وشدد نص القانون على « ضرورة مثول الحكمين أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا، فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما، أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى».
ونصت المادة رقم 77 على أنه « لا يجوز للمحكمة أن تفصل فى دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدًا فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن عجزت عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا.