قانوني يكشف حيّل الأطباء لإجراء عمليات ختان الإناث
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:44 م
إبراهيم سعيد
قال طارق عبد الحميد، الخبير القانوني: "إن نائبات مصر نجحن في إدارة جلسة البرلمان بالأمس للخروج بقانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، كما أقدم الشكر للأستاذ الدكتور علي جمعة على إثباته أن الختان عادة ولا يوجد له أساس في الشرع ولا السنة".
تغليظ عقوبة ختان الإناث
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج «ست الستات»، على قناة «صدى البلد»، أن القانون السابق اعتبر ختان الإناث جنحة وعقوبتها الحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين، أو الغرامة من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وكانت العقوبة بسيطة وتنتهي بالغرامة في حال وجود بلاغ ومع صعوبة إثبات عملية الختان من عدمه لأنها تحدث بالاتفاق بين أهل البنت الضحية ومن يفعل جريمة الختان وراء طبيب أو داية.
وتابع: "في عام 2016 اعتبر القانون ختان الإناث جناية تستحق العقوبة من 5 سنوات إلى 7 سنوات، إذا أحدث تشوهات تكون العقوبة 7 سنوات وإذا أحدثت وفاة تكون العقوبة 10 سنوات".
وأوضح أن مادة 242 ونص المادة 61 كانت تحصن الطبيب في حال إجراء عمليات الختان للإناث لأن نص المادة كان يتيح للطبيب تحديد الضرورة من إجراء العملية من عدمها وأغلب الأطباء يجرون العملية تحت بند الضرورة الطبية في إجراء عملية الختان، ولكن التعديل الجديد حذف مادة «61»، وتم حذف بدون مبرر طبي.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، على أن تتم الموافقة عليه بصفة نهائية عقب مراجعته بمجلس الدولة.
قانون ختان الإناث
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولة المهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان.
غلق المنشأة الطبية
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
اقرأ أيضا.. رسميًا.. تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث
كما يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.