ما هي مراتب الحضانة للطفل المتوفاة والدته؟.. شيخ الأزهر يوضح
الخميس 11/مارس/2021 - 06:36 م
محمود محمد
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: "إن الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه".
وأضاف شيخ الأزهر، أن مراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.
وأِشار إلى أن حضانة الطفل الصغير تنتقل إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الحاضنة والأم على وجه الخصوص، أنها صالحة لحضانة الصغير؛ وذلك لأن الله تعالى جلبها على التحلي بالشفقة وكمال الرعاية لطفلها، وقد عانت في ولادته كثيرًا، فهي حريصة عليه كحرصها على نفسها أو أشد، وعلى من يدعى خلاف ذلك عِبء إثباته بما تثبت به الدعوى قضاءً؛ لأنه ناقل عن الأصل.
وأوضحت الدار، أنه من المقرر شرعًا وعليه جرى العمل إفتاءً وقضاءً أنه يشترط في الحاضنة من النساء: البلوغ؛ ويكون بالحيض أو ببلوغ خمس عشرة سنة، والعقل: فلا حضانة لمجنونة؛ وذلك لأن كلًّا من الصغير والمجنون لا يستطيع القيام بشئون نفسه، فأولى ألا يستطيع القيام بشئون غيره، والقدرة على القيام بشئون الصغير: فلا تصلح المرأة الطاعنة في السن أو المشلولة لحضانة الصغير.
وأخيرًا الأمانة: ومعناها ألا تسلك الحاضنة سلوكًا يضيع معه نفس الصغير أو دينه أو أدبه؛ كأن تكون فاسقة فسقًا يضيع معه الصغير، أو تهمل في تربيته إهمالًا يخرج عن المسموح به عرفًا في تربية الصغار، وألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مُبْغِضٍ له، وألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».