هل يجوز إخراج كفارة صيام للمرأة الحامل في شهر رمضان؟.. الإفتاء تُجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك” ، جاء نصه : “هل يجوز إخراج كفارة صيام للمرأة الحامل في شهر رمضان؟ ”.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.
هل يجوز إخراج كفارة صيام للمرأة الحامل في شهر رمضان؟

قالت دار الإفتاء إن كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها.
فيجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها ولا حرج عليها في ذلك؛ لحديث: (إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ). رواه أحمد والترمذي، وتقضي ما أفطرته بعد ذلك.
لقد أجمع الفقهاء على أن من حق كل منهما (الحامل والمرضع) أن تفطر في كل هذه الأحوال، وفي هذا جاء حديث: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" (رواه النسائي وابن ماجه).
روى عبد الرزاق في مصنفه: أن ابن عمر سُئل عن امرأة أتي عليها رمضان وهي حامل؟ قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا. وروي عن ابن عباس: أنه كان يأمر وليدة له حبلى، أن تفطر في شهر رمضان، وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام، فأفطري، وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة.
وعن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها،، وتطعم كل واحدة منهما، كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما. وروي نحو ذلك عن القاسم بن محمد وقتادة وإبراهيم.
كما روى عبد الرزاق عن بعض السلف أيضًا، أن على الحامل والمرضع القضاء ولا تطعمان (انظر المصنف لعبد الرزاق – 4 / 216 – 219)، وذكر ابن كثير الخلاف الكثير بين العلماء في شأنهما قال: فمنهم من قال: تفطران وتفديان وتقضيان وقيل: تفديان فقط، ولا قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل: تفطران ولا فدية ولا قضاء (تفسير ابن كثير-215/1)
وقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة
وأضاف عويضة خلال صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال تقول السائلة: " أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام "؟. قائلًا: " لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونا لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه ان يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.
وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي إنه مستمر معاه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا.