ما حكم مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف؟.. الإفتاء تُجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" ، جاء نصه : “ ما حكم مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف؟ ”.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.
ما حكم مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف؟

قالت دار الإفتاء بشأن حكم مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف حتى خرج الوقت بزوال السبب وتمام انجِلَاء الحجب عن ضياء الشمس ونور القمر فلا قضاء عليه، بل البدء في صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما لا يجوز شرعًا.
وأضافت: فإن كان المسلم بدأ في الصلاة ثم زال الكُسُوف أو الخُسُوف أثناء الصلاة فإنه يُتِمُّها ولا حرج عليه.
إقراء أيضا ..