ما حكم الطلاق في حالة الجنابة؟.. الإفتاء تجيب
السبت 25/يناير/2025 - 09:55 م
وائل كمال
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الطلاق في حالة الجنابة، ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول يطلب الإفادة فيمن يطلق زوجته بلفظ: أنت طالق، في حالة عدم الطهر من الجماع للزوج والزوجة. مع بيان الحكم الشرعي في ذلك.
في رده، أوضح الدكتور أحمد الطيب، مفتي الجمهورية الأسبق، وشيخ الأزهر الحالي، أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا القول من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية، ويكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها، ويحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة.
وأضاف الإمام الطيب، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه لا عبرة من كون الزوجة كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ لأن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر.