الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بالفيديو.. النيابة تذيع المرافعة في محاكمة المتهمين بقضية «الدارك ويب»

الخميس 05/سبتمبر/2024 - 02:11 م
هير نيوز

 أذاعت النيابة العامة مرافعة النيابة في قضية محاكمة المتهمين، بقتل طفل شبرا الخيمة ضحية “الدارك ويب” أو “الإنترنت المظلم”، وذلك لسرقة أعضائه وبيعها على مواقع الدارك ويب، والمؤجل نظرها لليوم الثالث من دور شهر أكتوبر.

الدارك ويب

وكشف وكيل النيابة العامة خلال مرافعته في محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الدارك ويب"، عن اعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة.

وأفاد بأن المتهم علي الدين اعترف في التحقيقات بأنه من عشاق رؤية الدماء ومشاهد العنف والقتل والتشريح، لذلك قرر العمل على تصوير تلك المشاهد وبيعها بمقابل مادي، وينتظر بلوغه السن القانونية لفتح حساب يضع فيه الأموال الناجمة عن تلك العمليات.


 

وأضاف أنه اختار مصر بسبب فقر أهلها وكثرة عددهم وحاجتهم للمال.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أ.» - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين م.» - ١٥ سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، بقتل طفل  يوم 15 /4 /2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م.، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته “عقاقير طبية، حزام من الجلد” وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، 

واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما إن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

محاكمة متهمين بجريمة الدارك ويب


وأكد أمر الإحالة بجريمة شبرا الخيمة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهامه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.

ثانيًا: أحرز سلاحا أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط، وحزام من الجلد “دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية”.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ads