الشيخ خالد الجمل يرد على «سعد الهلالي» ودفاعه عن إلهام شاهين بسبب تصريحات الصلاة
الأربعاء 04/سبتمبر/2024 - 03:43 م
محمد عطيفي
وجه الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف ردا خبر عن د. سعد الهلالي ودفاعه عن الفنانة إلهام شاهين فيما قالته عن زجرها للذهاب أحد المخرجين للصلاة في وقت العمل
أقول: المشهد الحالي .. شيخ فقيه يدافع عن ممثلة غضبت من مجرد صلاة مخرجها .. ومنتج فنى ينتقدها ..!! وإنا لله وإنا إليه راجعون..!!
- معلوم فقها ... أن الجمع جائز بضوابطه .. ولكن هل هكذا يتعلم الناس الفقه؟
- بعض الناس يعلم أن كلامه بغير إيضاح وشرح كاف قد يضر أكثر مما ينفع ولكنه يصر عليه.
- الصلاة عمود الدين .. من أراد أن يصلي شكرا لربه وحبا وطاعة له فليفعل ومن أراد غير ذلك .. فإن الله غني عن العالمين
- علم الفقه كالمادة الخام لا تستخدم دون تخفيف بشرح وتوضيح كامل وإلا وقع مستخدمه في الحرام وهو لا يدري .. بل وقد يكون الذنب علي من شرح بإخلال مقصود ومن استخدم بانحلال معهود.
اقرأ ايضا:
بعد تصريحاتها عن الصلاة.. إلهام شاهين لـ«الهلالي»: «يا ريت فيه منه كتير»
- أما عن شرح حكم الجمع تفصيلا فلقد تنوعت آراء الفقهاء حول الجمع واختلفت في أحوال عدة .. ففي السفر يشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهو مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة ... وفي المرض يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية ، والحنابلة، وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية .. بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مرضه أمراضاً كثيرة .. أما عند البرد الشديد والمطر وهو ما يصل الي درجة أنه يبل الثياب .. فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب ذلك، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" .... وهنا أشير إلي أن الامام مسلم قد زاد في روايته قول رسول الله " من غير خوف ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر" ... فقال كل من مالك والشافعي: أرى ذلك بعذر المطر.
وأخيرا أشير أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة .. وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة ... والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع.
وقول للمالكية، ومن الشافعية، إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، أما الأحناف فلم يرو بجواز الجمع أصلا مخالفين بذلك باقي الفقهاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.