هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته؟.. «الإفتاء تُجيب»
السبت 31/أغسطس/2024 - 09:54 ص
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" ، جاء نصه : "ما هو مفهوم الرؤية الشرعية؟ وهل يجوز كشف الشعر؛ ليراه الخاطب؟.. مع العلم أنني أتبع المذهب المالكي، لكن يرجى إفادتنا بالحكم عامة، وحسب كل مذهب".
وتعرض " هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
وتعرض " هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته؟
أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالتالي: إن كان السؤال عن الرؤية الشرعية للمرأة المخطوبة، فمعناها أن الخاطب ينظر إلى ما يرغبه في نكاح من يريد خطبتها.
فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل.
قال: فخطبتُ جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجها؛ فتزوجتها. اهـ.
وقد اختلف أهل العلم فيما يباح للخاطب أن ينظر إليه ممن يرغب في خطبتها ونكاحها، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين، وذهب داود إلى جواز نظر الخاطب لجميع بدن المخطوبة.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
وتابعت الإفتاء قائلة : وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.
وقد اختلف أهل العلم فيما يباح للخاطب أن ينظر إليه ممن يرغب في خطبتها ونكاحها، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين، وذهب داود إلى جواز نظر الخاطب لجميع بدن المخطوبة.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
وتابعت الإفتاء قائلة : وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.
اقرأ أيضاً ..
قال الحافظ ابن حجر: فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. اهـ.
ومعنى (فإن في أعين الأنصار شيئا) قيل: عمش، وقيل صغر، وقال في الفتح: الثاني: وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه، فهو المعتمد. ونقله عن الغزالي.
ولا يشترط في ذلك إذنها ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاء بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب أن يكف عنه.
وذهب الأوزاعي إلى جواز النظر إلى مواضع اللحم، وأجاز بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين كذلك، وأجاز بعض الحنابلة زيادة النظر إلى ستة مواضع وهي: الوجه، والرأس، والرقبة، واليد، والقدم، والساق، والراجح قول الجمهور.
وهناك قول لبعض أهل العلم كالحنابلة بإباحة نظر شعر المخطوبة.
قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: قوله: (النظر إلى وجهها). يعني فقط، من غير خلوة بها. هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله- جزم به في البلغة، والوجيز، ونظم المفردات. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا أصح الروايتين.
وعنه: له النظر إلى ما يظهر غالبا، كالرقبة، واليدين، والقدمين. وهو المذهب. قال في تجريد العناية: هذا الأصح.
وقيل: له النظر إلى الرقبة، والقدم، والرأس، والساق. وعنه: له النظر إلى الوجه والكفين فقط. حكاها ابن عقيل. وحكى ابن عقيل رواية: بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة. ذكرها في المفردات. والعورة المغلظة: هي الفرجان. وهذا مشهور عن داود الظاهري.