ما هي شروط اندماج بنك مع آخر لتكوين بنك جديد؟
تكوين بنك جديد، نص قانون البنك المركزى على عدد من الضوابط والشروط لاندماج بنك فى آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد بعد استيفاء الشروط اللازمة.
ووفقا للمادة (٩٧) يجوز لأي بنك، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، والاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.
ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافى للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.
ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.
قانون البنك المركزى
وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين، وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
ضوابط الترخيص للبنوك الأجنبية
(أ) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.
(جـ) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.
أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي).
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسؤول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.
وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.
وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يومًا على الأقل.
ويجري ذلك طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.