ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟ «الإفتاء تُجيب»
السبت 04/مايو/2024 - 01:01 م
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعا الرسمي ، جاء نصه : " ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟".
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على ذلك السؤال كالأتى: إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه.
وتابعت دار الإفتاء : فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وتابعت دار الإفتاء : فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
إقرأ
أيضاً..
وذكرت دار الإفتاء، أن للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».
وأشارت إلى أنه لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقًا بلبس نقاب أو ما شابهه، ولها إن أرادت الستر عن أعين الناس أو بسبب الحر أو البرد أن تسدل على وجهها شيئًا كخمار رأسها وتجافيه عنه؛ لأنها بمجافاته عن وجهها يصير كما لو جلست تحت شيء تستظل به.
إقرأ أيضاً..
هل يجوز الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ «الإفتاء تُجيب»