هل يجوز خطبة المرأة الحامل أثناء عدتها؟ الإفتاء تُجيب
الأحد 03/سبتمبر/2023 - 05:21 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه:" ما حكم خطبة المرأة في عدتها وهى حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟".
الجواب
أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا لا يجوز للشخص أن يتزوَّج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" رواه أبو داود فى "سننه"؛ لما فى ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.وفى حادثة السؤال: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال فى عدتها شرعًا، ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التى لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل كما ورد بالسؤال.
فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك، وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
عدة المرأة الحامل
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا، مضيفة فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
أشارت إلى أنه تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا، فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.